Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9668 تاريخ 13/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9668 تاريخ 13/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 46 و50 و54 من اتفاقية الطرود البريدية العالمية طوكيو 1969 كما يلي: أ - تستوفى علاوة قدرها 50 % عن الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة. ب - تستوفى حصة استثنائية قدرها 50 سنتيما ذهب عن كل طرد صادر او وارد ج - تحدد الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي تجاوز وزنها فئة العشرة كيلو غرامات : فرنك ذهب - ما يزيد على العشرة كيلو غرامات ولغاية 15 كيلو غرام 8,00 - ما يزيد على الخمسة عشر كيلو غراما ولغاية 20 كلغ 10,00

المادة 8 من مرسوم رقم 9668 تاريخ 13/02/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/243936/article/8/