المادة 1
ينتدب السيد وفيق الحسامي معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لرئاسة الغرفة الاستئنافية الرابعة في محافظة البقاع (زحلة) لمدة ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 7140 11/02/1974
مرسوم رقم 7140 تاريخ 11/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم القضائي وتعديلاته والجداول الملحقة به
بناء على نظام القضاة العدليين ولا سيما المادة 25 منه
بناء على نظام الموظفين
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28-12-1973
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية
يرسم ما يأتي:
ينتدب السيد وفيق الحسامي معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لرئاسة الغرفة الاستئنافية الرابعة في محافظة البقاع (زحلة) لمدة ثلاثة اشهر.
ينتدب كل من السيدين مارون عواد القاضي المنفرد في زحلة, وجوزف غمرون القاضي المنفرد في بعلبك للقيام بوظيفة مستشار لدى الغرفة المذكورة لمدة ثلاثة اشهر.
: يتقاضى رئيس المحكمة والمستشارين بالاضافة الى تعويض بدل الاغتراب المخصص للقضاة في زحلة تعويضا شهريا مقطوعا قدره اربعماية ليرة لبنانية للرئيس وثلاثماية ليرة لبنانية لكل من المسشارين. مادة 4: ينقل في الجزأ الاول من موازنة 1974 الاعتماد اللازم لهذه الغاية.
ينقل في الجزأ الاول من موازنة 1974 الاعتماد اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العدل
الامضاء: كاظم الخليل
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة