Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يمارس القائد الاعلى الصلاحيات التالية: أ- القيام باعباء القيادة العليا المباشرة لهيئات اركان الحرب ومدارس ومؤسسات وقطع ومصالح كافة القوى البرية والجوية والبحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. ب - تنظيم واصدار التعليمات والقرارات الرامية الى حسن سير الاعمال في الاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج- اعداد مناهج استخدام جميع مرافق البلاد للدفاع الوطني د- تأمين مهام المستشار العسكري لدى الحكومة ه- اعداد المشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالدفاع الوطني. و- جمع المعلومات والدراسات وتنظيم التقويم الاحصائي للدفاع الوطني ز- اعطاء الشبيبة التوجيهات المتعلقة بالتدريب العسكري. ح- وبصورة عامة تأمين تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بالمسائل الواردة في هذه المادة وسائر القضايا الاخرى المتعلقة بالقوى المسلحة واعداد هذه القوى بشكل يمكنها من القيام بالمهمات الموكولة اليها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/10/