Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 111

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 111

مادة 111: ان العسكري غير الضابط الذي يسرح من الخدمة بناء على طلبه او بحكم القانون قبل اكماله ثماني عشرة سنة في الخدمة الفعلية, تطبق عليه الاحكام التالية مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 108: أ- اذا قضى في الخدمة مدة تقل عن ست سنوات يسرح دون اي تعويض . ب - اذا كانت خدماته ست سنوات وما دون عشر سنوات تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. ج- اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق تقاضى تعويض الصرف . د- اذا شطب اسمه وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 69 يتقاضى نصف المبالغ التي تستحق له وفقا لاحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/111/