المادة 167
مادة 167: كل ما لم يؤت على ذكره في هذا الباب الخاص بسلاح الطيران, يبت به وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 167 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 167: كل ما لم يؤت على ذكره في هذا الباب الخاص بسلاح الطيران, يبت به وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 167 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/167/