المادة 181
مادة 181: يحال حكما الى محكمة عسكرية ذات تشكيل خاص كل قائد وحدة بحرية يفقد وحدته لاي سبب من الاسباب : اصطدام, او جنوح, او حريق, او اي طارىء بحري آخر وذلك لتبرير فقدان قطعته.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 181 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 181: يحال حكما الى محكمة عسكرية ذات تشكيل خاص كل قائد وحدة بحرية يفقد وحدته لاي سبب من الاسباب : اصطدام, او جنوح, او حريق, او اي طارىء بحري آخر وذلك لتبرير فقدان قطعته.
المادة 181 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/181/