المادة 29
مادة 29: اذا كان المرشح الفائز طبيبا اختصاصيا وكان قد مضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة نقيب وتطبق عليه احكام المادة السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: اذا كان المرشح الفائز طبيبا اختصاصيا وكان قد مضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة نقيب وتطبق عليه احكام المادة السابقة.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/29/