Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: لا تجوز ترقية جندي الى درجة جندي اول الا بعد مرور سنة على دخوله الخدمة على الاقل. - لا يمكن ان يتجاوز عدد الجنود الاول (15 %) خمسة عشر بالمئة من العدد الاساسي لافراد الوحدة او القطعة الا في سلاح المدفعية الذي يجوز فيه ان يبلغ عدد الجنود الاول خمس العدد الاساسي.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/38/