المادة 82
مادة 82: ان الضابط المحال على الاستيداع تمكن اعادته الى الخدمة الفعلية ولا يجوز ابقاء الضابط في وضع الاستيداع اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة بل يجب عندئذ احالته حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 82: ان الضابط المحال على الاستيداع تمكن اعادته الى الخدمة الفعلية ولا يجوز ابقاء الضابط في وضع الاستيداع اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة بل يجب عندئذ احالته حكما على التقاعد.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/82/