Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: في حال تغيب موظف او عامل لاي سبب كان يحق للسلطة العسكرية العليا ان تعين بصورة موقتة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تغيبه ولغاية تاريخ استئنافه الخدمة من يؤمن عمله وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243953/article/21/