The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Legislative decree No. 67 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: في حال تغيب موظف او عامل لاي سبب كان يحق للسلطة العسكرية العليا ان تعين بصورة موقتة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تغيبه ولغاية تاريخ استئنافه الخدمة من يؤمن عمله وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243953/article/21/