المادة 21
مادة 21: في حال تغيب موظف او عامل لاي سبب كان يحق للسلطة العسكرية العليا ان تعين بصورة موقتة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تغيبه ولغاية تاريخ استئنافه الخدمة من يؤمن عمله وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded
Article 21 of Legislative decree No. 67 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 21: في حال تغيب موظف او عامل لاي سبب كان يحق للسلطة العسكرية العليا ان تعين بصورة موقتة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تغيبه ولغاية تاريخ استئنافه الخدمة من يؤمن عمله وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243953/article/21/