Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يجوز ان يعهد الى لبنانيين او غير لبنانيين من خارج الملاك باعمال تتطلب معارف فنية او عسكرية ضرورية للجيش على ان يتم ذلك بعقود او بقرارات بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا كما انه يجوز التعاقد مع اساتذة بالساعات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ينظم لكل منهم اتفاقية تحدد فيها موجبات كل متعاقد وهذه الاتفاقية يعمل بها- اعتبارا من تاريخ وصول المتعاقد الاجنبي الى لبنان الا اذا نصت الاتفاقية على- خلاف ذلك. ويجوز ان تنص الاتفاقية على ان الحكومة اللبنانية تأخذ على عاتقها بعض موجبات - مسبقة لتاريخ التصديق كمصارفات النقل والتأمين وما الى ذلك.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243953/article/23/