المادة 1
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 403 تاريخ 31/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 403 تاريخ 31/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 403 تاريخ 31/03/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244007/article/1/