المادة 107
يقرر مجلس الإدارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بها بناء على اقتراح المدير المالي. على أن يودع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف نبنان.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 107 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقرر مجلس الإدارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بها بناء على اقتراح المدير المالي. على أن يودع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف نبنان.
المادة 107 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/107/