Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 107

المادة 107 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 107

يقرر مجلس الإدارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بها بناء على اقتراح المدير المالي. على أن يودع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف نبنان.

المادة 107 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/107/