Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 112

المادة 112 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 112

تسلم كافة التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق الذي يعطي إيصالا لقاء كل تأمين أو كفالة, وعليه أن يؤمن حفظها. اما الكفالات غير النقدية فتحفظ لدى المدير المالي.

المادة 112 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/112/