المادة 115
على رئيس المخازن تقديم كفالة قانونية يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مجالس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 115 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على رئيس المخازن تقديم كفالة قانونية يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مجالس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام.
المادة 115 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/115/