Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

تسدد السلفة اما نقدا وذلك باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة أو باوراق ثبوتية للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة لها في القرار القاضي باعطائها. وتجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة. ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

المادة 57 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/57/