Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت من موازنتها تضاف الى اعتماد البند المختص الذي خفض سابقا بقرار صادر عن الرئيس / المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

اما اذا حصل الاسترداد خلال السنوات اللاحقة فتقيد المبالغ المستردة في حساب واردات مختلفة.

المادة 61 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/61/