المادة 77
لا تصبح الصفقة الموافق عليها حسب الاصول نهائية وملزمة الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة موقع من المرجع الصالح لعقد النفقة.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 77 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تصبح الصفقة الموافق عليها حسب الاصول نهائية وملزمة الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة موقع من المرجع الصالح لعقد النفقة.
المادة 77 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/77/