Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز اذا نص دفتر الشروط على ذلك أن يعطى الملتزم سلفة على قيمة الصفقة لقاء كفالات مصرفية على أن لا تتعدى هذه السلفة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من قيمة الصفقة.

المادة 80 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/80/