المادة 80
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز اذا نص دفتر الشروط على ذلك أن يعطى الملتزم سلفة على قيمة الصفقة لقاء كفالات مصرفية على أن لا تتعدى هذه السلفة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من قيمة الصفقة.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 80 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز اذا نص دفتر الشروط على ذلك أن يعطى الملتزم سلفة على قيمة الصفقة لقاء كفالات مصرفية على أن لا تتعدى هذه السلفة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من قيمة الصفقة.
المادة 80 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/80/