Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

تستلم الاشغال واللوازم والخدمات لجان تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام تضم في عضويتها ممثلا عن المصلحة التي جرى التلزيم لمصلحتها واثنين من خارجها وللجنة ان تستعين, بعد موافقة الرئيس / المدير العام, اذا اقتضت الضرورة ذلك بأهل الخبرة والاختصاص .

اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام بعد بيان هذه العيوب وموافقة الرئيس / المدير العام على الإستلام.

المادة 82 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/82/