Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

يمكن عقد الصفقة بطريقة استدراج العروض في الحالات التالية:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 75 مليون ل.ل. (خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية) وذلك للمؤسسات المعتمدة لدى المؤسسة.

2- إذا كانت قيمتها تتجاوز 75 مليون ل.ل. (خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية) وكانت تتعلق باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشثة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصات على أن يقرر ذلك مجلس الادارة.

المادة 87 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/87/