Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى المؤسسة تنفيذها بنفسها. يجيز الاشغال بالامانة ويعقد نفقتها الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتحباوز 15 مليون ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) والمجلس في الحالات الأخرى. على أن تطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

المادة 94 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/94/