المادة 44
يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء على طلب مجلس الادارة.
ويفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة ولو بصورة مؤقتة.
مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء على طلب مجلس الادارة.
ويفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة ولو بصورة مؤقتة.
المادة 44 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244012/article/44/