Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة ولا يمكن اخراجه الا حين الاستعمال ولا يمكن فضه الا على طاولة اللعب . على الحاضرين ان يتأكدوا من سلامة شريط المراقبة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/244022/article/3/