Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

على كل موظف يفقد حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى الادارة التي ينتمي اليها تصريحا خطيا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق.

فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح, او اغفل تقديمه, او قدم تصريحا كاذبا وجب عرض امره على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابيرالمقتضاة بحقه.

المادة 11 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/11/