المادة 31
يحدد بدل السكن المنصوص عنه في القانون بصورة مقطوعة او بنسبة مئوية من الراتب على ان لا يتجاوز 25 بالمئة منه. يحدد هذا البدل لكل فئة او وضع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل
المادة 31 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد بدل السكن المنصوص عنه في القانون بصورة مقطوعة او بنسبة مئوية من الراتب على ان لا يتجاوز 25 بالمئة منه. يحدد هذا البدل لكل فئة او وضع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 31 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/31/