المادة 4
يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يبين يوم ولادته في تذكرة الهوية.
ولا يعتد في تحديد سن الولد باي تعديل يطرأ على تاريخ الولادة المبين في التصريح المذكور في المادة العاشرة.
نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يبين يوم ولادته في تذكرة الهوية.
ولا يعتد في تحديد سن الولد باي تعديل يطرأ على تاريخ الولادة المبين في التصريح المذكور في المادة العاشرة.
المادة 4 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/4/