Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية, وبناء على تقرير من اللجنة الطبية ثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها:

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة اوالمراقبة الطبية.

يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على قيمة نفقات المعالجة.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 1105 تاريخ 19/3/1964:

. 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 49 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/49/