Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

(عدلت بموجب قرار 2527/1991 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 57142 شهريا:

1- الطبيب الاخصائي لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.

2- اطباء فرق الاسعاف في الاقضية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 61 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/61/