Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 78 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/78/