Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يتولى رئيس هيئة الاركان مساعدة المدير العام في تنفيذ المهام المنوطة به وذلك عن طريق:

- ادارة قطعات هيئة الاركان وحثها على العمل.

- تحضير قرارات المدير العام بعد ان يوفر له كافة المعطيات التي تمكن هذا الاخير من تقديرالموقف واتخاذ القرار المناسب .

- تعميم قرارات المدير العام ووضعها موضع التنفيذ.

- متابعة تنفيذ المهام المنوطة بقوى الامن الداخلي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

- اصدار وتوقيع الاوامر والمعاملات التي لا تمس بمبادىء التنظيم والخدمة وتلك التي لا تؤدي الى عقد نفقات غير داخلة اصلا في صلاحياته الادارية وذلك بتفويض من المدير العام.

المادة 11 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/11/