Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 111

المادة 111 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 111

تحدد مهام هذين القسمين بما يلي:

- القيام بأعمال الضابطة العدلية في النطاق الاقليمي المحدد لكل قسم, مع الاشارة الى امكانية تخطي عناصر المفرزة القضائية الاقليمية النطاق الاقليمي المحدد للمفرزة وذلك في الحالات المحددة في المادة 193 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.

- اجراء التحقيقات في القضايا الغامضة بما فيها تلك التي تحال اليها من النيابات العامة المختصة.

- المباشرة في التحقيقات في الجرم المشهود اذا ما وصل عناصر المفرزة القضائية الى مكان الحادث قبل اي سلطة اخرى ذات صلاحية على ان تبلغ مباشرة القطعة الاقليمية المختصة.

- تنفيذ المذكرات والاحكام العدلية التي تكون قد بقيت دون تنفيذ بعد استنفاذ وسائل القطعات الاقليمية.

- مراقبة الاوساط الجرمية عن كثب واقتراح المناسب بشأنها.

- البقاء على اتصال مستمر مع كل من رؤساء القطعات الاقليمية المعنيين ورؤساء ومكاتب قسمي المباحث الجنائية العامة والخاصة وتزويدهم بكافة المعلومات المتوفرة لديهم والتي من شأنها ان تساعدهم في تنفيذ المهام الموكولة اليهم.

المادة 111 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/111/