Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

بالاضافة الى المهام المشتركة لقادة ورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم, يناط بقائد الجهاز المهام التالية:

- اعداد عناصر القطعات التابعة له لتبقى مؤهلة لتنفيذ المهام الامنية والعدلية الموكولة اليها.

- تنفيذ المهام المناطة بالجهاز بالسرعة الممكنة, وذلك وفقا لما هو محدد في المواد التالية من هذا المرسوم.

- المحافظة على علاقات وثيقة مع اجهزة البعثات الدبلوماسية المعنية والادارات والمؤسسات العامة وتلبية طلباتها, وذلك وفقا للاصول النظامية النافذة.

المادة 121 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/121/