المادة 23
تعنى موسيقى قوى الامن الداخلي بتأدية المراسم والتكريم واجراء الاحتفالات التي يحددها المدير العام.
مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعنى موسيقى قوى الامن الداخلي بتأدية المراسم والتكريم واجراء الاحتفالات التي يحددها المدير العام.
المادة 23 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/23/