Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يتولى قيادة السرية الاقليمية ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد المنطقة الاقليمية. اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل, مبدئيا النطاق الجغرافي لعدة اقضية متجاورة في المحافظة الواحدة, وهي تتألف من:

أ - قيادة السرية وتضم:

- قائد السرية الاقليمية يساعده ضابط يسمى "مساعد قائد السرية".

- قلم العديد والتدريب.

- قلم الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.

- قلم اداري.

- مركز اتصالات.

ب - فصائل اقليمية: يمكن ان تعمل كفصائل مجموعة او تجزأ كل فصيلة الى عدة مخافر اقليمية.

ج - مفرزة سير: تعمل كمجموعة واحدة.

د - مفرزة طوارىء: تعمل كمجموعة واحدة.

ه - سجن اقليمي او سجون اقليمية: وفقا لما هو محدد في نظام السجون.

المادة 45 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/45/