Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

يتولى امرة كل من هذه المفارز ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد السرية الاقليمية يساعده ضابط او رتيب من رتبة معاون على الاقل. اما الصلاحيات الاقليمية لكل منها فتشمل النطاق الاقليمي المحدد للسرية الاقليمية, وهي تنظم كما يلي:

أ - مفرزة السير وتتألف من:

- امر المفرزة يساعده عند الاقتضاء عدد من الضباط.

- قلم اداري.

- قلم محاضر السير.

- غرفة عمليات.

- عناصر المفرزة.

ب - مفرزة الطوارىء وتتألف من:

- امرة المفرزة وتضم غرفة عمليات.

- دوريات واحتياط.

المادة 47 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/47/