Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 99

المادة 99 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 99

يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع من الناحيتين الادارية والمسلكية لسلطة قائد الشرطة القضائية.

اما في مجال تنفيذ مهام الضابطة العدلية فيرتبط مباشرة بالمدعي العام التمييزي في كل ما لا يمس خضوعه لسلطة قائد الشرطة القضائية تشمل صلاحيات هذا القسم كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:

رئاسة القسم: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.

- عناصر مجموعة: تتكون من ضباط ورتباء وافراد يعملون في مجال الضابة العدلية باشراف مباشر من رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية.

المادة 99 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/99/