Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يحدد التأمين على كل مشترك بالهاتف كما يلي: 1 - عن كل خط اصلي لتأمين المخابرات المحلية والداخلية والخارجية على اساس مجموع قيمتها عن ثلاثة اشهر. ل.ل. حد ادنى 25 حد اقصى 500 2 - عن كل جهاز تقدمه الادارة: عن الاشتراك الدائم 25 عن الاشتراك لمدات محدودة 50

المادة 8 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244040/article/8/