Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6506 تاريخ 18/04/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 6506 تاريخ 18/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 26/04/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: تحدد شارة سلاح الالبسة العسكرية لموظفي المفارز كما يأتي: 1- تكون الشارة عبارة عن رسم قنبلة مشتعلة يحتويها من الجهة السفلى بوق, وتطرز بخيوط فضية على قطعة من الجوخ الزيتي تثبت على كل من زاويتي مقلبي قبة السترة او المعطف . 2- يوضع على الساعد الايسر وعلى انخفاض اربع سنتيمترات من اعلى الكتف عاتقية من لون قادة السلاح يكون شكلها مستطيلا ومستقيم الزوايا, طول 7 س .م. وعرضها 2 س .م. ويطرز عليها بخيوط فضية كلمة "الجمارك". 3- لصف الضباط والعرفاء والخفراء البحارة والخفراء الميكانيكيين العاملين في المفارز البحرية قطعة من الجوخ الزيتي يطرز عليها يخيوط فضية رسم مرساة تلتف حول جذعها الاوسط قطعة حبل مجدول, وتخاط او تثبت بعلاقات داخلية في منتصف الكم الايسر الخارجي وعلى عشرة سنتيمرات من نهايته لجهة الكتف .

المادة 32 من مرسوم رقم 6506 تاريخ 18/04/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244047/article/32/