Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تطبق على الرسوم المتوجبة على شركات التوزيع عن الفترة التي تنتهي في 30 حزيران 1977 والتي لم تسدد بعد الاحكام التالية: 1 - تعفى هذه الرسوم من غرامة التأخير لتوجبه عليها. 2 - يمكن لوزير المالية ان يسقط هذه الرسوم لمدة اقصاها 31 كانون الاول من هذه السنة, وتحدد شروط التقسيط بقرار منه.

المادة 10 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/10/