Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تموز 1977 بعد نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

المادة 12 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/12/