المادة 12
مادة 12: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تموز 1977 بعد نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل
المادة 12 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تموز 1977 بعد نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
المادة 12 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/12/