المادة 15
يجوز تأجير خطوط اتصال لمدة معينة يمكن تجديدها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم المحددة في هذا المرسوم مسبقا.
مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز تأجير خطوط اتصال لمدة معينة يمكن تجديدها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم المحددة في هذا المرسوم مسبقا.
المادة 15 من مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244068/article/15/