المادة 15
مادة 15: يقرر الوزير المختص تاريخ الامتحان, ومكان اجرائه, وشروطه ومواده, وعدد الوظائف المطلوب املاؤها, والمدة الواجب تقديم طلبات الترشيح فيها, على ان لا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوما. ويعلن عن ذلك في ثلاث صحف محلية يومية.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 15 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 15: يقرر الوزير المختص تاريخ الامتحان, ومكان اجرائه, وشروطه ومواده, وعدد الوظائف المطلوب املاؤها, والمدة الواجب تقديم طلبات الترشيح فيها, على ان لا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوما. ويعلن عن ذلك في ثلاث صحف محلية يومية.
المادة 15 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/15/