Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 151

المادة 151 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 151

مادة 151: كل موظف من قوى الامن غير الضابط والمفوض يصرف , لاصابته بعاهة مقعدة ناتجة عن امراض , او جراح, او حوداث , متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب , او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب العصاة, او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, او من جراء اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بوظيفته, او بسببها, يعطى معاش اعتلال يعادل: - ثلث راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 30 بالمئة - نصف راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 30 ولا تتجاوز 50 بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من راتبه الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا- تتجاوز 90 بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة.

المادة 151 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/151/