المادة 216
مادة 216: يسرح الموظف الموقت بقرار من الوزير في اي وقت شاء.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 216 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 216: يسرح الموظف الموقت بقرار من الوزير في اي وقت شاء.
المادة 216 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/216/