المادة 218
مادة 218: كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين, وبعد اكماله الستين من العمر, لا تدخل في حساب التعويض .
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 218 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 218: كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين, وبعد اكماله الستين من العمر, لا تدخل في حساب التعويض .
المادة 218 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/218/