Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة, ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي خلال شهرين من تسلمه الملف . وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه. تكون اجتماعات المجلس سرية, ولا تعتبر قانونية ما لم تلتئم الهيئة بكاملها.

المادة 38 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/38/