المادة 41
مادة 41: ان الموظف الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة, لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 41 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 41: ان الموظف الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة, لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
المادة 41 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/41/