المادة 46
مادة 46: يعتبر الموظف في الخدمة الفعلية عندما يكون معينا في احد الملاكات وقائما فعليا بوظيفته.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 46 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 46: يعتبر الموظف في الخدمة الفعلية عندما يكون معينا في احد الملاكات وقائما فعليا بوظيفته.
المادة 46 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/46/